السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
175
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
تنجّس ( 1 ) موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة ( 2 ) والسراية ، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة ، إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشكّ في بقائها فالأحوط ( 3 ) الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو من وجه ( 4 ) .